وبالفرض اگر مدلول اين روايت جواز متعه نزد ابن عباس به حال ضرورت باشد ، باز هم بطلان روايات داله بر تحريم آن ظاهر ميشود ; چه اگر متعه حرام مىشد محض قلّت نسا وشدّت شبق مجوز آن نمىشد ; چه ضرورتي كه مجوز اكل ميته وارتكاب حرام مىشود آن ضرورت خوف تلف وضياع نفس است ، ومجرد قلّت زنان وشدّت شبق مجوز حرام نمىتواند شد .
ونيز در “ درّ منثور “ مذكور است :
أخرج عبد الرزاق ، وابن المنذر - من طريق عطا - ، عن ابن عباس ، قال : يرحم الله عمر ، ما كانت المتعة إلاّ رحمة من الله رحم بها أُمة محمد [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] ، ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلاّ شقي .
قال : وهي التي في سورة النساء : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ . . ) ( 1 ) إلى كذا وكذا [ من الأجل على كذا وكذا ] ( 2 ) .
قال : وليس بينهما وراثة ، فإن بدى لهما أن يتراضيا بعد الأجل
هامش
1 . النساء ( 4 ) : 24 .
2 . الزيادة من المصدر .