عهد النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، وقال ابن أبي حاتم : ليست [ له ] ( 1 ) صحبة ( 2 ) .
پس قول ابن أبي عمرة معارض قول ابن عباس نمىتواند شد .
ودر “ صحيح بخارى “ در كتاب النكاح مذكور است :
عن أبي جمرة ( 3 ) ، قال : سمعت ابن عباس وسئل عن متعة النساء ، فرخّص ، فقال مولى له : إنّما ذاك في الحال الشديد ، وفي النساء قلّة أو نحوه ، فقال ابن عباس : نعم ( 4 ) .
اين روايت صريح دلالت مىكند بر آنكه ابن عباس به جواب سؤال سائل تجويز متعه نموده ، وهرگاه بعض موالى أو گفت كه : جز اين نيست كه اين معنا - يعنى تجويز متعه - در حال ‹ 1216 › شديد بود ، ودر زمان كمي بود يا مثل آن ، ابن عباس گفت كه : بلى .
اين معنا موجب ثبوت تخصيص وتقييد جواز متعه به حالت اضطرار نمىتواند شد ، به دو وجه :
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . [ الف ] 235 / 482 . [ تقريب التهذيب 1 / 585 ] .
3 . [ الف ] بالجيم والراء المهملة . ( 12 ) .
4 . صحيح بخارى 6 / 129 .