ودر تفسير “ درّ منثور “ مذكور است :
أخرج ابن أبي شيبة ، عن نافع : أن ابن عمر سئل عن المتعة ، فقال : حرام ، فقيل له : إن ابن عباس يفتي بها ، فقال : فهلاّ ترمرم بها في زمان عمر ؟ ! ( 1 )
ودر “ كنز العمال “ مذكور است :
عن نافع : أن رجلا سأل ابن عمر في متعة النساء ، فقال : هي حرام ، فقال : ابن عباس يفتى بها ؟ ! فقال ابن عمر : أفلا ترمرم ( 2 ) بها ابن عباس في زمن عمر ؟ ! لو أخذ فيها أحد لرجمه . ابن جرير ( 3 ) .
از اين روايت صراحتاً ظاهر است كه ابن عباس فتوا به جواز متعه نسا مىداد ، وحرمت آن را باطل مىدانست ، وبه سبب خوف اظهار اين فتواى خود در زمان عمر نكرده .
ونيز در “ كنز العمال “ ملاّ على متقى مذكور است :
عن أبي مليكة ، قال : قال عروة بن الزبير لابن عباس :
هامش
1 . الدرّ المنثور 2 / 141 .
2 . في المصدر : ( تزمزم ) .
3 . [ الف ] ترجمة المتعة من كتاب النكاح من حرف النون من قسم الأفعال . [ كنز العمال 16 / 521 ] .