سرخسى در “ مبسوط “ گفته :
بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أنه أحلّ المتعة ثلاثة أيام من الدهر في غزاة غزاها اشتدّ على الناس فيها العزبة ، ثمّ نهى عنها . وتفسير المتعة أن يقول لامرأة : أتمتع بك كذا من المدّة بكذا من المال ، وهذا باطل عندنا ، جائز عند مالك بن أنس ، وهو الظاهر من قول ابن عباس ( 1 ) .
از اين عبارت ظاهر است كه : چنانچه مالك به جواز متعه قائل است همچنان جواز متعه از قول ابن عباس نيز ظاهر ‹ 1205 › مىشود .
وفخر الدين أبو محمد عثمان بن علي بن محجن زيلعى در “ تبيان الحقايق شرح كنز الدقائق “ در شرح قول مصنف ( وبطل نكاح المتعة ) گفته :
وقال مالك : هو جائز ; لأنه كان مشروعاً ، فيبقى إلى أن يظهر ناسخه ، واشتهر عن ابن عباس تحليلها ، وتبعه على ذلك أكثر أصحابه من أهل اليمن ومكة ، وكان يستدلّ على ذلك بقوله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) ( 2 ) .
وعن عطا : أنه سمعتُ جابراً يقول : تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأبي بكر ونصفاً من خلافة عمر ، ثمّ نهى الناس عنه .
هامش
1 . [ الف ] باب نكاح المتعة من كتاب النكاح . [ المبسوط للسرخسي 5 / 152 ] .
2 . النساء ( 4 ) : 24 .