في الكافي : نكاح المتعة والموقت باطل ، وصورة المتعة أن يقول لامرأة : خذي هذه العشرة لأتمتع بك أياماً ، وقال مالك : جايز ; لأن ابن عباس كان يبيحها ، ويجعل العدّة فيها حيضة . . إلى آخره ( 1 ) .
ودر “ كافى “ ( 2 ) - كه از كتب فقهية حنفيه است - مذكور است :
ونكاح المتعة والموقت باطل ، وصورة المتعة أن يقول لامرأة : خذي هذه العشرة لأتمتع بك أياماً ، وقال مالك . . . : جائز ; لأن
هامش
1 . [ الف ] باب ما ينعقد به النكاح . ( 12 ) . [ خزانة الروايات :
أقول : لا زال الكتاب مخطوطاً حسب علمنا ، ولم نتحصل على خطيته ، وقريب ممّا ذكره ما في التعريفات للجرجاني 1 / 315 ] .
2 . [ الف ] أول كافى اين است : الحمد لمن جلّت نعمه ، ودقّت حكمه . . إلى آخره .
[ لم تصل لنا مخطوطته ، ولا نعلم بطبعه . قال في كشف الظنون 2 / 1378 : الكافي في فروع الحنفية ; للحاكم الشهيد محمد بن محمد الحنفي المتوفى سنة 334 أربع وثلاثين وثلاثمائة ، جمع فيه كتب محمد بن الحسن المبسوط وما في جوامعه وهو كتاب معتمد في نقل المذهب ، وشرحه جماعة من المشايخ منهم شمس الأئمة السرخسي ] .