فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) ( 1 ) ، وإليه ذهب الشيعة ( 2 ) .
از اين عبارت هم ظاهر است كه : تحليل متعه از ابن عباس مشتهر است ، وأو استدلال بر آن به آية كريمه مىنمود ، وأكثر أصحاب ابن عباس از أهل يمن ومكة هم قائل به تجويز متعهاند ، ومذهب شيعه ومذهب ابن عباس موافقٌ ، ليس بينهما فارق ; زيرا كه مذهب واحد را به ابن عباس وشيعه نسبت كرده ، پس اگر ابن عباس قائل به اباحه اضطراري مىبود ، قول أو : ( وإليه ذهب الشيعة ) راست نمىآيد ، والتزام نوع من الاستخدام المستلزم للصرف عن مدلول الكلام فرع ثبوت التقييد بدليل مقبول تام .
وفخر الدين قاضى خان حسن بن منصور بن محمود فرغانى در فتاواى خود گفته :
ولا ينعقد النكاح بلفظ المتعة ، وهي باطلة عندنا ، لا تفيد الحلّ خلافاً لابن عباس ( رضي الله عنه ) ومالك . . إلى آخره ( 3 ) .
ودر “ خزانة الروايات “ ( 4 ) مسطور است :
هامش
1 . النساء ( 4 ) : 24 .
2 . [ الف ] صفحة : 103 فصل في المحرمات من كتاب النكاح .
[ شرح الكنز ( رمز الحقائق ) 1 / 118 ] .
3 . [ الف ] في الباب الأول من كتاب النكاح . [ فتاواى قاضى خان 1 / 153 ] .
4 . [ الف ] قال في كشف الظنون : خزانة الروايات في الفروع ; للقاضي جكن الحنفي ، الهندي ، الساكن بقصبة كن من الگجرات ، وهو مجلد ، أوّله : ( الحمد لله الذي خلق الإنسان ، وعلّمه البيان . . ) ، ذكر فيه أنه أفنى عمره في جمع المسائل ، وغريب الروايات ، وابتدأ بكتاب العلم ; لأنه أشرف العبادات . ( 12 ) ح . [ كشف الظنون 1 / 702 ] .