قال : « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها ‹ 1202 › باطل » ، وقال أبو حنيفة : بل نكاحها صحيح ، فسارت ( 1 ) هذه عن أبي المعالي ، فحضر مع الصندلي ، وسئل عن التسمية عن الذبيحة : هل هي واجبة أم لا ؟ فقال الصندلي ( 2 ) : هذه المسألة خلاف بين الشافعي وبين الله تعالى ، فإن الله تعالى يقول : ( لا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ) ( 3 ) ، والشافعي قال : وكلوا ( 4 ) .
ونيز از عبارت طبقات سبكى - كه قبل از اين گذشته - ظاهر است كه : شافعي تقديم تحليل بر تحريم در مسأله طهارت ميته به دباغت نموده است ( 5 ) . . . إلى غير ذلك ممّا لا يحصى .
واختصاص شافعي واصحابش به اين بليه گمان مكن ، بلكه امام اعظمشان واتباعش نيز به اين بلا مبتلا هستند ( 6 ) كه جاها تقديم تحليل بر تحريم كردهاند ، كما يظهر لمتتبع كتبهم الفقهية ، والناظر لرسالة الرازي في ترجيح مذهب الشافعي والطعن على مذاهب أبي حنيفة .
هامش
1 . في المصدر : ( فصارت ) .
2 . في المصدر : ( الصندلاني ) .
3 . الأنعام ( 6 ) : 121 .
4 . الجواهر المضيئة 1 / 358 .
5 . قبلا از طبقات الشافعية الكبرى 2 / 91 - 92 گذشت .
6 . در [ الف ] ( مبتلااند ) آمده است كه اصلاح شد .