كردهاند ، چنانچه شافعي واتباعش - با وصف نهى قرآني از أكل ما لم يذكر اسم الله عليه - كه به غايت ‹ 1201 › صريح است در عدم جواز - فتوا به جواز آن دادهاند .
وفخر رازي در اثبات جواز آن ، تقديم تحليل بر تحريم در صورت تعارض أدله ثابت نموده ، ونيز بعض دلائل ديگر بر تحليل وارد كرده كه در تحليل متعه جارى است ، چنانچه در “ تفسير كبير “ در تفسير آية : ( وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ) ( 1 ) در بيان اثبات اباحه متروك التسمية كه مذهب شافعي است گفته :
المقام الثالث : وهو أن نقول : هب ، ان هذا الدليل يوجب الحرمة إلاّ أن سائر الدلائل المذكورة في هذه المسألة يوجب الحلّ ، ومتى تعارضت وجب أن يكون الراجح هو الحلّ ; لأن الأصل في المأكولات الحلّ . .
وأيضاً ; يدلّ عليه جميع العمومات المقتضية لحلّ الأكل والانتفاع ، كقوله : ( خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الاَْرْض جَمِيعاً ) ( 2 ) ، وقوله : ( كُلُوا وَاشْرَبُوا ) ( 3 ) ; ولأنه مستطاب بحسب الحسّ ، فوجب أن
هامش
1 . الأنعام ( 6 ) : 121 .
2 . البقرة ( 2 ) : 29 .
3 . البقرة ( 2 ) : 60 ، 187 وغيرهما .