حرام ، فقال له : ابن عباس يفتي بها ، فقال ابن عمر : ألا ترمرم ( 1 ) بها ابن عباس في زمن عمر ؟ ! لو أخذ فيها أحد لرجمه ( 2 ) . ابن جرير ( 3 ) .
از اين روايت واضح است كه هرگاه حكم ابن عباس به جواز متعه ( 4 ) نزد ابن عمر نقل كرده شد ، ابن عمر گفت كه : آيا تكلم نكرد ابن عباس به آن در زمان عمر ؟ ! اگر أخذ مىكرد كسى در آن هر آينه رجم مىكرد عمر أو را .
واين روايت دلالت صريحه دارد بر آنكه : ابن عباس به سبب خوف عمر فتوا به جواز متعه در زمان عمر نداده واظهار آن نكرده ، وبعد أو چون خوف مرتفع شد ، فتوا به جواز آن داد .
هامش
1 . في المصدر : ( أفلا تزمزم ) .
ما ترمرم . . أي ما حرّك فاه بالكلام . ما ترمرم فلان بحرف . . أي ما نطق .
لاحظ : تاج العروس 16 / 304 ، معجم مقاييس اللغة 2 / 379 ، لسان العرب 12 / 255 .
وقال - في تعليقة كنز العمال - : تزمزم به شفتاه : تحركتا . نقلا عن القاموس 1 / 400 .
2 . في المصدر وكنز العمال : ( لرجمته ) ، والظاهر ما في المتن كما سائر المصادر .
3 . جامع الأحاديث الكبير ( جمع الجوامع ) 14 / 268 ، وكذا في كنز العمال 16 / 521 ، وقريب منه في تفسير السمعاني 6 / 50 .
وروى ابن أبي شيبة الكوفي عن ابن عمر أنه سئل عن المتعة فقال : حرام ، فقيل له : إن ابن عباس يفتي بها ، فقال : فهلاّ تزمزم بها في زمان عمر ؟ !
انظر : المصنف 3 / 390 ، الاستذكار لابن عبد البر 5 / 507 ، الدرّ المنثور 2 / 141 .
4 . در [ الف ] به اندازه چند كلمه سفيد است .