تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
است ، پس براي داعى إلى الحق هم اجراى [ مثل آن ] كلمه جايز است ; وهرگاه بر نبىّ داعى إلى الحق ، اجراى كلمه كفر به محض توقف دعوت بر آن ، بدون تحقق اكراه والجاء كفار وخوف ضرر واضرار أشرار جايز باشد ، اظهار موافقت در بعض مذاهب فروعيه - كه أهل سنت ادعاى آن در حق جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وديگر أئمة طاهرين ( عليهم السلام ) مىنمايند - بالأولى جايز گردد ; زيرا كه : أولا : اظهار كفر اشدّ وأقبح است از اظهار موافقت در بعض مسائل فروعيه . وثانياً : در حق جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأئمة طاهرين ( عليهم السلام ) خوف اضرار مخالفين به نسبت نفوس مباركه اينها ونفوس اتباعشان متحقق است ، ولا أقل احتمال آن متطرّق ; وظاهر است كه خوف اضرار أبلغ وآكد است از انحصار دعوت در طريق خاص ، ومع ذلك كلّه سكوت از ردّ باطل ( 1 ) به مراتب كثيره أهون واخفّ است ‹ 1183 › از اظهار كفر بلا ريب . سوم : آنكه از قول أو : ( وإذا جاز ذكر كلمة الكفر . . ) إلى آخره ظاهر است كه ذكر كلمه كفر براي مصلحت شخص واحد جايز است ، وبه اين جواز ،
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً اينجا : ( كه ) آمده است .