بر زبان مىآرد صراحتاً مزيد جسارت وخسارت خود ثابت مىنمايد ، وبر طبق كلام سبكى مىگوييم :
قد يظنّ قاصرُ الفهم أن الصحابة انقطعوا فيها مع عمر ، وكانوا علموا تحريم المتعة ونسخها ، فلذلك سلّموا حكم عمر ، وليس الأمر كذلك ، ويكفيه - مع قصور فهمه - أن يتأمل رجوع عمر عن الاستدلال بحكم النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حين قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله ‹ 1177 › صلى الله عليه [ وآله ] وسلم . . إلى آخره .
وحين عابوا عليه ذلك ، وذكر له عيبهم ( 1 ) عمران بن سوادة ، فلو كانت عند عمر حجة قاطعة بإثبات تحريم المتعة لرجع إليها ، ولم يرجع عنها .
ثم تحقيق هذا أن كلام عمر فاسد الوضع ، لا يقابل بغير السكوت ، بيانه : أن كتاب الله وسنّة رسوله [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] يدلاّن على حلّ المتعة ، وقد اعترف ( 2 ) عمر بأن المتعة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، وأضاف نهي المتعة إلى نفسه ، فمَنْ عمر حتّى ينهى عنها ؟ ! فلاح بهذا أن السكوت من الصحابة تسجيل على عمر بأن كلامه فاسد الوضع ، فلم يستحق عندهم جواباً ، وهذا شأن المكابر ، المعاند ، الجائر ، الغشوم ، الحائد عند المتدينين ، فإنه لا يقابل بغير السكوت ، وربّ السكوت أبلغ من نطق ، ومن ثمّ أفتى جمع من الصحابة بجواز
هامش
1 . كذا ، والظاهر : ( عيبه ) .
2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( اعتراف ) آمده است .