النهاوندي ، أخبرنا القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاّد الرامهرمزي ، حدّثنا زكريا الساجي ، حدّثني جماعة من أصحابنا : أن إسحاق بن راهويه ناظر الشافعي - وأحمد بن حنبل حاضر - في جلود الميتة إذا دبغت ، فقال الشافعي : [ دباغها ] ( 1 ) طهورها .
فقال إسحاق : ما الدليل ؟
فقال الشافعي : حديث الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن ميمونة : إن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم مرّ بشاة ميتة ، فقال : هلاّ انتفعتم بجلدها .
فقال إسحاق : حديث ابن عكيم : كتب إلينا رسول الله ‹ 1176 › صلى الله عليه [ وآله ] وسلم - قبل موته بشهر - : لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصبة ، أشبه أن يكون ناسخاً لحديث ميمونة ; لأنه قبل موته بشهر .
فقال الشافعي : هذا كتاب ، وذاك سماع .
فقال إسحاق : إن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم كتب إلى كسرى وقيصر ، وكان حجّة عليهم عند الله .
فسكت الشافعي ، فلمّا سمع ذلك أحمد بن حنبل ذهب إلى
هامش
1 . الزيادة من المصدر .