وقيل : بل يقسّم خمسة أقسام ، والأول أشهر .
ويعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلى عبد المطلب بالأُبوة ، فلو انتسبوا بالأُمّ خاصّة لم يعطوا من الخمس شيئاً على الأظهر .
ولا يجب استيعاب كلّ طائفة ، بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد جاز .
وهنا مسائل :
الأُولى : مستحقّ الخمس هو من ولّده عبد المطلب ، وهم : بنو أبي طالب ، والعباس ، والحارث ، وأبي لهب ، الذكر والأُنثى سواء ، وفي استحقاق بني المطلب تردّد : الأظهر المنع .
الثانية : هل يجوز أن يختص بالخمس طائفة ؟ قيل : نعم . وقيل : لا ، وهو أحوط ( 1 ) .
خلاصه آنكه : فصل ثاني در قسمت خمس [ است ] ، تقسيم كرده مىشود خمس به شش قسم : سه قسم از آن براي پيغمبر خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) است ، وآن سهم خدا وسهم رسول أو [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] وسهم ذي القربى است ، ومراد از ذي القربى امام است ، وبعد از پيغمبر خدا [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] اين هر سه سهم براي امام قائم مقام اوست ، وآنچه قبض كرده باشد پيغمبر يا امام ( عليهما السلام ) منتقل به وارث أو مىشود ; وسه سهم از براي أيتام ومساكين وأبناء السبيل است .
هامش
1 . شرائع الاسلام 1 / 135 - 136 .