تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
را جايز داشته‌اند ، بلكه آن مخصوص است به امام معصوم كه در زمان عمر جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بوده ، پس ادعاى اين معنا كه اسقاط سهم ذوى القربى را صاحب " شرائع " جايز گردانيده - بر تقديرى كه صاحب " شرائع " تجويز تخصيص يكى از اين فرق ثلاثة به خمس مىكرد - نيز كذب وبهتان بود . سوم : آنكه مراد مخاطب از فرق ثلاثة - اعني يتامى ومساكين وابن السبيل - غير أقارب نبوي اند ، ومراد أو از ذي القربى أقارب آن حضرت ، لهذا مفاد كلام مخاطب بنابر اين آن است كه : صاحب " شرائع " تجويز كرده كه : اگر امام مصلحت بيند ، خمس را به يكى از اين چهار فرقه - اعني ذوى القربى كه أقارب آن حضرت باشند ، ويتامى ومساكين وأبناء السبيل كه ورأى أقارب باشند - از سائر مسلمين مخصوص مىتواند كرد ، حال آنكه نسبت اين معنا به صاحب " شرائع " كذب محض است ; زيرا كه أو انتساب مستحقين خمس را به عبد المطلب شرط مىداند ، واعطاى ‹ 833 › آن را به ديگر أقارب نبوي هم جايز نمىداند ، فكيف كه تجويز اعطاى آن به ديگر مسلمين كرده باشد ! حالا أصل عبارت " شرائع الإسلام " ملاحظه بايد كرد تا كذب وبهتان وخيانت مخاطب به وضوح تمام ظاهر شود ، وآن اين است : الفصل الثاني في قسمته : يقسّم ستة أقسام : ثلاثة للنبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - وهي سهم الله ، وسهم رسوله ، وسهم ذي القربى - وهو الإمام وبعده للإمام القائم مقامه ، وما كان قبضه النبيّ أو الإمام ( عليهما السلام ) ينتقل إلى وارثه ، وثلاثة للأيتام ، والمساكين ، وأبناء السبيل .