على النفي به تصريح مخاطب در كيد هشتم غير مقبول است ( 1 ) .
وثانياً : ادعاى زوال أسباب تقيه هم راجع به شهادت على النفي است ، فلا يصلح للقبول ، ويكون دليلا على مزيد الغفول .
وثالثاً : مجرد عدم نكير دليل صحت فعل عمر نمىتواند شد ، كما مرّ وسيجئ ( 2 ) .
ورابعاً : هرگاه در ما بعد ثابت مىشود كه رأى جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لزوم ووجوب اعطاى سهم ذوى القربى بود ، وشافعي هم - كه مقتداى رازي است - مخالفت جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) با عمر ثابت ساخته ، ووجوب ولزوم اعطاى سهم ذي القربى نزد آن جناب ‹ 829 › واضح كرده ، پس اين خرافه رازي أصلا لياقت اصغا ندارد ، ولله الحمد على ذلك حمداً كثيراً .
وأبو الحسن آمدى در كتاب " ابكار الافكار " گفته :
قولهم : إنه منع أهل البيت من الخمس .
قلنا : لعله إطلع في اجتهاده على معارض اقتضى ذلك ، وعارض به نصّ الكتاب .
وبالجملة ; فمخالفة المجتهد في الأُمور [ الظنّية ] ( 3 ) لما هو ظاهر
هامش
1 . تحفه اثنا عشريه : 33 - 34 .
2 . در طعن هفتم عمر بعد از نقل نهى از مغالات از مستطرف گذشت .
3 . الزيادة من المصدر .