تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
أصل ثالث از أصول شريعت اجماع است ، باز اجماعى كه متخيل أهل زمان ماست به معناى اتفاق جميع أمت مرحومه - بحيث لا تشذّ منهم فرد واحد نصّاً من كلّ واحد منهم - خيال محال است ، هرگز واقع نشده ، مسأله [ اى ] نيست از آنچه أو را اجماعيات مىنامند مگر في الجملة خلافي در آن نقل كرده مىشود ، اجماع كثير الوقوع اتفاق أهل حلّ وعقد است از مفتيان أمصار ، واين معنا در مسائل مصرحه فاروق أعظم يافته مىشود كه أهل حلّ وعقد بر آن اتفاق كرده‌اند ( 1 ) . چهارم : آنكه روايت حكم عمر به صد قضية در جدّ - به ( جيم ) - در كتب أئمة ومشايخ سنّيه مروى است ، چنانچه از عبارت ابن حجر عسقلانى وقسطلانى وابن الملقّن وابن حزم ومناوى وايراد متقى آن را در كتاب ‹ 973 › الفرائض وغير آن واضح است ، وروايت سبعين قضية هم به ( جيم ) است ، چنانچه از عبارت جرجانى وعلى قارى وغيرشان ظاهر است ، اين روايت ( 2 ) را به همين طور - اعني به ( جيم ) - علماى كرام در مطاعن عمر وارد ساخته‌اند ، چنانچه محقق طوسي هم در " تجريد " ذكر كرده ( 3 ) ، ليكن ملا على
هامش
1 . [ الف ] مآثر عمر 181 / 620 جلد ثاني . [ إزالة الخفا 2 / 85 ] . 2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( رواة ) آمده است . 3 . مراجعه شود به شرح تجريد : 513 ( تحقيق آملي ) ، وصفحه : 209 ( تحقيق سبحانى ) .