اينكه عمر بن الخطاب در مسأله جدّ به قضاياى مختلفه فتوى داده ( 1 ) ، وذلك كاف لردّ هذا التأويل العليل الذي لا يروى الغليل .
ونظّام در ردّ مثل اين تأويل فاسد النظام كلامي لطيف وتحقيقى شريف افاده نموده ، چنانچه عمرو بن الجاحظ در كتاب " الفتيا " ( 2 ) - على ما نقل - بعد كلامي گفته :
قال إبراهيم أبو إسحاق : وقد قال عمر بن الخطاب : لو كان هذا الدين بالقياس لكان باطن الخفّ أولى بالمسح من ظاهره . قال : وهذا القول من عمر لا يجوز إلاّ في الأحكام والفرائض ، وأمّا في الوعد والوعيد والتعديل والتجويز والتشبيه فلا يجوز فيه خلاف القياس ، وقد كان يجب على عمر بن الخطاب العمل بما قال في الأحكام كلّها ، ولكنه ناقض فاستعمل القياس بعد أن منع منه بما تقدّم في المقال .
وقال إبراهيم : وليس ذلك بأعجب من قوله - يعني عمر - :
هامش
1 . عن عمر ، قال : إني قضيت في الجدّ قضيات مختلفات . . ( كنز العمال 11 / 58 )
2 . لم تصل لنا مخطوطته ، ونقل عنه الشريف المرتضى في الفصول المختارة - الذي اختصره من كتاب العيون والمحاسن للشيخ المفيد - نقلا عن عمرو بن بحر الجاحظ ، وكذا ابن شهرآشوب ، والسيد ابن طاووس في الطرائف ، والرازي . انظر : الفصول المختارة : 204 ، 238 ، مناقب آل أبي طالب 1 / 5 و 2 / 183 ، الطرائف : 483 ، المحصول 4 / 308 .