تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
عليه الشارح في دفع الايراد عن قاضي القضاة لا يصلح توجيهاً لكلامه . وأمّا انكار السيد الأجل ( رضي الله عنه ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فعلها ; فلأن أخبارهم - كما عرفت - ظاهرة الدلالة على أن الاجتماع فيها لم يكن بأمره ، وأخبار أهل البيت ( عليهم السلام ) صريحة في ذلك ، ولا حجة في قول فقهاء الجمهور بعد وضوح الحال من رواياتهم ، واعتراف عمر بأنها بدعة ، وقد عرفت دلالة روايات عائشة على أنه لم يصلّها ما بعد ، والذي يزعمونه ( 1 ) فهي من هذا الوجه بدعة ‹ 942 › أُخرى ، وما سنّه أهل المدينة فهو بدعة في بدعة ، إلاّ أن لا يجعلوها سنّة مخصوصة وهو خلاف الظاهر . وأمّا ما أورده الشارح - على قول السيد ( رضي الله عنه ) : ليس لنا أن نسنّ ما لم يسنّه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . . - من : أنه يجوز للانسان أن يخترع من النوافل صلاة مخصوصة ( 2 ) كصلاة ثلاثين ركعة بتسليمة واحدة وقراءة سورة من قصار المفصّل في كلّ ركعة منها ( 3 ) .
هامش
1 . في المصدر : ( بالعدد الذي يزعمونها ) . 2 . في المصدر وشرح ابن أبي الحديد : ( صلوات مخصوصة بكيفيات مخصوصة ) . 3 . شرح ابن أبي الحديد 12 / 286 .