تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
وحينئذ ; فلا يخلو الحال من أن يقولوا : بأن التراويح قد فعلها الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) جماعة ، أو أمر بها على وجه الخصوص من غير نسخ أو نهي بعد ذلك ، فيكون من السنن الباقية ، أو يقولوا بأنه ( 1 ) لم يفعلها على الخصوص ، أو فعلها ثمّ تركها من غير نسخ ، فصارت كأن لم يفعلها ثمّ استفيد استحبابها من دليل عامّ ، فيكون سنّة أيضاً . والذي يظهر ممّا سبق - من كلام قاضي القضاة ، وكذلك الرازي في نهاية العقول - هو الأول ، قال : إن رسول الله عليه [ وآله ] السلام أقامها جماعة بالناس ، ثمّ ترك ذلك لئلا يظنّ أنها من الواجبات ولم ينسخها ، ثمّ إن عمر أحيا تلك السنّة لزوال ذلك الخوف ( 2 ) . ويرد عليه : أولا : إن روايات عائشة - المتقدّمة من طرق عديدة رواها البخاري ومسلم - صريحة في أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يصلّ هذه الصلاة - أعني العشرين ركعة - وإنّما كان يصلّي ثلاث عشرة ركعة ، وفي الرواية الأُولى منها تصريح ب‍ : ( أنّه ما كان يزيد في رمضان وفي غيره على ذلك ) ، فبطل كون تلك الصلاة سنّة مخصوصة أقامها
هامش
1 . از ( جماعة ، أو أمر . . ) تا اينجا در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است . 2 . نهاية العقول ، ورق : 273 ، صفحه : 552 ، يك صفحه به آخر كتاب .