عباس ، قال : كانت الغنيمة تقسّم على خمسة أخماس : فأربعة منها بين من قاتل عليها ، وخمس واحد يقسّم على أربعة أخماس ; فربع لله وللرسول [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] ولذي القربى - يعني قرابة رسول الله [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] - فما كان لله وللرسول [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] لقرابة النبيّ [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] . . إلى آخر ( 1 ) .
اين روايت هم دلالت دارد بر آنكه : ذوى القربى را سهم است در خمس ، بلكه از آن واضح است كه سهم خدا ورسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هم براي أقارب جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) است ، ‹ 820 › وخلفاى أهل سنت داد انصاف دادند كه سهم ذي القربى را هم به ايشان ندادند چه جا كه سهم خدا ورسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) را به ايشان حواله مىكردند !
( فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الاَْبْصارِ ) ( 2 ) ، وتعجّبوا من إنصاف هؤلاء الكبار !
وثعلبى در " تفسير " گفته :
وقال ابن عباس : سهم الله وسهم رسوله جميعاً لذوي القربى ، وليس له ولا لرسوله منه شيء ، وكانت الغنيمة تقسّم على خمسة أخماس : أربعة منها لمن قاتل عليها ، وخمس واحد يقسّم على أربعة : فربع لله وللرسول [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] ولذوي القربى ، فما كان لله وللرسول [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] فهو لقرابة النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، ولم
هامش
1 . الدرّ المنثور 3 / 185 .
2 . الحشر ( 59 ) : 2 .