يأخذ النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم من الخمس شيئاً ، والربع الثاني لليتامى ، والربع الثالث للمساكين ، والربع الرابع لابن السبيل .
وأمّا قوله : ( وَلِذِي الْقُرْبى ) ( 1 ) فهم قرابة رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم لا يحلّ لهم الصدقة ، فجعل لهم خمس الخمس مكان الصدقة ( 2 ) .
اين روايت هم دلالت دارد بر آنكه : براي ذوى القربى سهمى در خمس است ، وسهم خدا ورسول نيز براي ذوى القربى است ، وحق تعالى خمس الخمس را براي ايشان به عوض عدم حلّيت صدقه گردانيده .
ونيز در " درّ منثور " مذكور است :
أخرج ابن أبي شيبة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن أبي العالية - في قوله : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء . . ) ( 3 ) إلى آخر الآية - قال : كان يجاء بالغنيمة ، فتوضع ، فيقسّمها رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم على خمسة أسهم ، فيعزل سهماً منها ، ويقسّم أربعة أسهم بين الناس - يعني لمن شهد
هامش
1 . الأنفال ( 8 ) : 41 .
2 . تفسير ثعلبى 4 / 358 .
3 . الأنفال ( 8 ) : 41 .