قسمة الميراث : ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنْثَيَيْنِ ) ( 1 ) ، بل كان يصرفه فيهم بحسب المصلحة والحاجة ، فيزوّج منهم أعزبهم ، ويقضي منه عن غارمهم ، ويعطي منه فقيرهم كفاية ( 2 ) .
ودر " درّ منثور " مذكور است :
أخرج ابن المنذر ، عن ابن أبي نجيح ، قال : إنّما المال ثلاثة : مغنم أو فيء أو صدقة ، فليس سنّة [ فيه ] ( 3 ) درهم إلاّ قد بيّن الله موضعه .
قال - في المغنم - : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ ) ( 4 ) تحريجاً عليهم .
وقال - في الفيء - : ( كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الاَْغْنِياءِ مِنْكُمْ ) ( 5 ) .
وقال - في الصدقة - : ( فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) ( 6 ) ( 7 ) .
هامش
1 . النساء ( 4 ) : 11 .
2 . زاد المعاد 5 / 81 - 82 .
3 . الزيادة من المصدر .
4 . الأنفال ( 8 ) : 41 .
5 . الحشر ( 59 ) : 7 .
6 . التوبة ( 9 ) : 90 .
7 . [ الف ] جزء دهم . [ الدرّ المنثور 3 / 185 ] .