وقال علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) [ ( عليه السلام ) ] ( 1 ) : يعطى كلّ الناس ( 2 ) نصيبه من الخمس ، لا يعطى غيره ، ويلي الإمام سهم الله ورسوله ( 3 ) .
اين روايت دلالت دارد بر آنكه : هر كس اختصاص به نصيب خود در خمس دارد ، واعطاى أو غير نصيبش را جايز نيست ، پس اعطاى سهم ذوى القربى به غير ايشان جايز نباشد .
ونيز روايت طحاوى كه عن قريب مذكور خواهد شد وروايتي كه أبو يوسف از امام محمد باقر ( عليه السلام ) نقل كرده ، دلالت واضحه دارد بر اينكه : نزد أهل بيت [ ( عليهم السلام ) ] وجناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سهم ذوى القربى ثابت ومتحقق بوده واعطاى آنرا لازم وواجب مىدانستند .
واز اينجا است كه شافعي قائل شده به اينكه أهل بيت ( عليهم السلام ) قائل به سقوط [ سهم ] ذوى القربى نبودند ، ومخالفت ايشان [ را ] با فعل شيخين متحقق دانسته ، گفته كه : اجماع بدون أهل بيت [ ( عليهم السلام ) ] متحقق نمىشود - كما سيجيء من فتح القدير - .
ونيز در ما بعد مىدانى كه شافعي ثابت كرده كه سهم ذوى القربى در دو آية
هامش
1 . كذا في [ الف ] .
2 . في المصدر : ( انسان ) .
3 . تفسير الثعلبي 4 / 361 ، وانظر جامع البيان لابن جرير 10 / 11 .