تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
أمّا أولاً : فلأنه إن أراد الاستناد إليه من جهة أن عمر كان فاعلا له ; فسخافته واضحة . وإن أراد التمسك به من أنهما ( عليهما السلام ) مع عصمتهما في الصغر - كما هو مذهب الإمامية - أخذاه ، ورضي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بذلك ، ولم يردّه ولم ينكره . . فيردّ عليه ; أنه يجوز أن يكون عدم الردّ والإنكار للخوف والتقية دون التصويب واعتقاد الصحة ، وهل كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قادراً على الإنكار عليه ونقض حكمه في القسم حتّى يكون عدم إنكاره دالاّ على التصويب ؟ ! وأمّا ثانياً : فلأن عمر كان قد حرّم أهل البيت ( عليهم السلام ) حقّهم من الخمس - كما سيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى - ومنعهم حقّهم من فدك وغيرها من الفيء ، والأنفال [ جرياً على ] ( 1 ) سنّة أبي بكر وإن كان هو الحامل ‹ 908 › لأبي بكر على ما فعل ، فجاز أن يكون الحسنان [ ( عليهما السلام ) ] قد أخذا [ ما أخذا ] ( 2 ) لكونه عوضاً من حقوقهم من الخمس وفدك . . وغيرهما ، ورضي أمير المؤمنين [ ( عليه السلام ) ] بأخذهما لذلك ، لا لأنّهم صوّبوا رأي عمر في التفضيل .
هامش
1 . في [ الف ] هنا بياض بقدر كلمة ، والزيادة من المصدر . 2 . الزيادة من المصدر .