تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
وأمّا رابعاً : فلأن الله تعالى قسّم الأموال بين المسلمين ، فجعل الخمس لأربابه ، والثاني ( 1 ) لطائفة معيّنة ، فلو أُفرز للزوجات نصيب من المال - كخمس أو سدس أو سبع مثلا - قياساً على إفراز الخمس ، كان ذلك أخذاً لحقوق اليتامى والمساكين . . ونحوهما من مصارف باقي المال ; وإن قسّط الخمس بين الزوجات وبين أهل البيت [ ( عليهم السلام ) ] كان غصباً للخمس وصرفاً له في غير أهله باتفاق الأُمة . وبالجملة ; إنّما ينفع هذا القياس لو بقي من المال شيء غير مقسوم لم يجعل الكتاب والسنة له مصرفاً وأهلا ( 2 ) حتّى لا يكون من قبيل النسخ بالقياس ، فما سمّوه : تفضيلا في العطاء ، ليس إلاّ بخساً وتنقيصاً لذوي الحقوق - وقد قال الله تعالى : ( وَلا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْياءَهُمْ ) ( 3 ) - ووضعاً للحق في غير موضعه ، وليس الظلم إلاّ ذلك . وأمّا خامساً : فلأن صحة هذا القياس يقتضي وجوب تفضيل الأزواج ، كما وجب صرف الخمس في أقارب الرسول صلى الله
هامش
1 . في المصدر : ( والباقي ) . 2 . از قسمت : ( وبالجملة ) تا اينجا از نسخه خطى موجود افتاده است . 3 . لاحظ : الأعراف ( 7 ) : 85 ; هود ( 11 ) : 85 ; الشعراء ( 26 ) : 183 .