تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
العطاء ( 1 ) . ويقول - مع ذلك - في هذا المقام - : إنه يجوز تفضيل الزوجات وغيرهنّ لكثرة العبادة أو العلم ! ولعلّه توهم أن أصحاب الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومن يقسّم الأموال بينهم ، لم يكن لأحدهم فضل على غيره في العلم والعبادة وانتفاع الناس بهم ، وإنّما التفاضل أمر قد حدث في أيام عمر ! على أن الشارح قد اعترف - في الجزء السادس من شرحه ، كما سيجيء أيضاً إن شاء الله تعالى في طعن الشورى - بأنه ( عليه السلام ) معصوم ، وقال : الفرق بين مذهب أصحابنا وبين مذهب الإمامية في وجوب العصمة في الإمامة واشتراطها فيها ( 2 ) . وقال - في الجزء الثاني ، كما سيجيء إن شاء الله تعالى - : بأنه قد ثبت في الأخبار الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم قال : « الحقّ مع علي ، وعلي مع الحقّ ، يدور معه حيثما دار » ( 3 ) . فكيف يشكّ - مع تصريحه ( عليه السلام ) بأن التفضيل جور وتبذير - في خطأ عمر ، ويجوّز كونه مصيباً في رأيه واتباعه فيه ؟ ! وهل يرتاب عاقل في أنه لو كان إلى جواز التفضيل ، ومصانعة
هامش
1 . شرح ابن أبي الحديد 11 / 10 . 2 . شرح ابن أبي الحديد 6 / 375 - 376 . 3 . شرح ابن أبي الحديد 2 / 297 .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 274 | سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي / برات على سخى داد / مير احمد غزنوى / غلام نبي باميانى