تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
بالجملة ; ادعاى جواز اقتراض از بيت المال ، مخالفت خود عمر بن الخطاب است ; وادعاى استحسان آن ، از آن هم عجيب تر ! ودليلي كه قاضى القضات بر آن ذكر كرده از آن هم أعجب ! زيرا كه فقها احتياط را در اقتراض مال أيتام مشروط كرده‌اند به غناي مقترض چنانكه خود قاضى القضات نقل كرده ، پس اين حكم فقها را در اقتراض عمر - كه بر فقرش مباهات دارند ! - جارى كردن وبر آن مطابق نمودن از أدنى عاقل نمىآيد چه فضلاى متبحرين وعلماى مدققين ، لكن العصبية تذهب بهم إلى كلّ واد ( وَمَن يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هاد ) ( 1 ) . ومع هذا مال أيتام را ‹ 892 › بر مال بيت المال - كه حقوق مسلمين بالغين است - قياس نتوان كرد ; زيرا كه أيتام به أموال خود محتاج نيستند ودادن آن به ايشان بي رشد وبلوغ غير جايز ، به خلاف أموال مسلمين كه آن را به ايشان بايد داد وتأخير در اداى آن نبايد كرد . چنانچه از روايت بزار كه از " كنز العمال " در مجهولات عمر منقول شد ( 2 ) ،
هامش
1 . الزمر ( 39 ) : 23 . 2 . در طعن چهارم گذشت كه : أُتي عمر بمال فقسّمه بين المسلمين ، ففضلت منه فضلة ، فاستشار فيها ، فقالوا : لو تركت لنائبة إن كانت - وعلي ( عليه السلام ) ساكت لا يتكلّم - فقال : ما لك - يا أبا الحسن ! - لا تتكلم ؟ قال : « قد أخبرك القوم » ، قال عمر : لتكلّمني ، قال : « إن الله عزّ وجلّ قد فرغ من قسمة هذا المال . . » - وذكر حديث مال البحرين حين جاء النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وحال بينه وبين أن يقسّمه الليل ، فصلّى الصلاة في المسجد - « فلقد رأيت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم حتّى فرغ منه » ، فقال : لا جرم لنقسّمنّه ، فقسّمه علي ( رضي الله عنه ) [ ( عليه السلام ) ] ، فأصابني منه ثمان مائة درهم . انظر : كنز العمال 12 / 634 .