ودر " فتح الباري " تصنيف ابن حجر عسقلانى مذكور است :
وفي حديث جابر : ثمّ قال : يا عبد الله ! أقسمت عليك بحق الله وحقّ عمر إذا متّ فدفنتني أن لا تغسل رأسك حتّى تبيع من رباع آل عمر بثمانين ألفاً ، فتضعها في بيت مال المسلمين ، فسأله عبد الرحمن بن عوف ، فقال : أنفقتها في حجج حججتها ، وفي نوائب كانت تنوبني ، وعرف هذا ( 1 ) جهة دين عمر ( 2 ) .
از اين عبارت به صراحت تمام ظاهر شد كه : اين هشتاد هزار درهم كه عمر قرض گرفته بود ، از بيت [ ال ] مال مسلمين بود كه به عبد الله بن عمر وصيت كرده كه رباع آل عمر فروخته ، هشتاد هزار درهم در بيت المال بنهد ، وظاهر است كه : اين هشتاد هزار اگر قرض ديگران مىبود ، آن را به ايشان مىبايد دادن نه در بيت المال نهادن .
وقسطلانى در " ارشاد الساري " بعد قوله : ( فأدّ عني هذا المال ) گفته :
وفي حديث جابر - عند ابن أبي عمران - : عمر قال لابنه : ضعها في بيت مال المسلمين ، وإن عبد الرحمن بن عوف سأله ،
هامش
1 . في المصدر : ( بهذا ) .
2 . [ الف ] نشان سابق . [ فتح الباري 7 / 53 ] .