أولا : به آنكه ميان حنفيه اختلاف است در اعطاى ذوى القربى [ كه ] داخل أصناف ثلاثة كرده شوند ، اما رأى طحاوى ‹ 887 › وشمس الأئمة وغيره آن است كه : فقراى ذوى القربى را هم نبايد داد ، واجماع خلفا بر آن دلالت دارد ، چنانچه از " هدايه " و " فتح القدير " وديگر كتب حنفيه [ ظاهر است ] ( 1 ) .
وثانياً : به آنكه حنفيه ذوى القربى را مخصوص به بني هاشم نمىدانند ، بلكه مراد ايشان از ذوى القربى در اين مقام بني هاشم وبني المطلب اند ، چنانچه در " فتح القدير " مذكور است :
وأمّا أنه يكون لبني هاشم وبني المطلب دون غيرهم ، وأن كونهم مصارف كان للنصرة ، فلما في أبي داود وغيره بسند إلى سعيد بن المسيب ، قال : أخبرني جبير بن مطعم ، قال : فلمّا كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب ، وترك بني نوفل وبني عبد شمس ، فانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتّى أتينا رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، فقلنا : يا رسول الله ! [ ص ] هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضع الله فيهم ، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا ، وقرابتنا واحدة ؟ !
فقال - عليه [ وآله ] الصلاة والسلام : « إنّا وبنو المطلب لا نفترق
هامش
1 . الهداية 2 / 148 ، فتح القدير 2 / 310 .