صرف خمس به ايشان ناجايز وموجب ظلم مسلمين واضاعه حقوقشان از بيت المال گرديد ; پس ثابت شد كه اين همه اهتمام مخاطب وكابلى وأمثال أو در اثبات اعطاى عمر ذوى القربى را نفعي به ايشان وامام ايشان نمىرساند ، بلكه ظلم وجور ثاني واضاعه أو حقوق مسلمين را ثابت مىگرداند ، ( فَلْيَضْحَكُوا قَليلاً وَلْيَبْكُوا كَثيراً ) ( 1 ) .
اما آنچه گفته : حالا مسأله خمس را بر سه مذهب مفصل بايد شنيد ، نزد شيعه . . . إلى آخر .
پس غنيمت است كه در اينجا در نقل مذهب شيعه در سهم ذي القربى خيانت نكرده ! گو به ترك تقييد أصناف ثلاثة به اينكه هاشميين مؤمنين باشند ، خيانت نموده ; حال آنكه خود آنچه در " حاشية " از " ارشاد " علامه نقل كرده ، صريح است در اينكه : مىبايد كه اين أصناف ثلاثة هاشميين باشند .
قال في الحاشية :
من الإرشاد للحلّي : ويقسّم الخمس ستة أقسام : ثلاثة للإمام ( عليه السلام ) ; وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين المؤمنين ، ويجوز تخصيص الواحد به على كراهة ، ويقسّم بقدر الكفاية ، والفاضل للإمام ، والمعوّز عليه ( 2 ) .
هامش
1 . التوبة ( 9 ) : 82 .
2 . حاشية تحفه اثناعشريه : 596 ، وانظر : إرشاد الأذهان 1 / 293 .