عليهم أن يعين ‹ 885 › ناكحهم ، وأن يقضي عن غارمهم ، وأن يعطي فقيرهم ، وأبى أن يزيدهم على ذلك ( 1 ) .
وسابقاً دانستى كه در " سنن " أبى داود مذكور است :
حدّثنا أحمد بن صالح ، ( نا ) عنبسة ( 2 ) ، ( أنا ) يونس ، عن ابن شهاب ، قال : ( أنا ) يزيد بن هرمز : إن نجدة الحروري - حين حجّ في فتنة ابن الزبير - أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى ويقول : لمن تراه ؟ قال ابن عباس : لقربى رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، قسّمه لهم ( 3 ) رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضاً رأيناه دون حقّنا ، فرددناه عليه وأبينا أن نقبله ( 4 ) .
ونسائي در " صحيح " خود گفته :
أخبرنا هارون بن عبد الله الحمّال ، قال : حدّثنا عثمان بن عمر ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن يزيد بن هرمز : ان نجدة الحروري - حين خرج في فتنة ابن الزبير - أرسل إلى ابن عباس
هامش
1 . الدرّ المنثور 3 / 186 .
2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( عنيسة ) آمده است .
3 . در [ الف ] اشتباهاً : ( له ) آمده است .
4 . [ الف ] باب بيان مواضع سهم الخمس وسهم ذي القربى من كتاب الخراج . [ سنن أبو داود 2 / 26 ] .