تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
را بالتمام والكمال مىخواست ، وبه گرفتن آن ناقص وناتمام - حسب رأى عمر - راضى نشد ، وعمر راضى به اعطاى آن بالتمام نشد ، پس بحمد الله اين فقره كه امام الأئمة سنيه - اعني شافعي - آورده به صراحت تمام تكذيب ألفاظ أبو داود وغير أو مىنمايد . وقطع نظر از تخالف وتهافت اين خبر ، از آن ثابت است كه سهم ذي القربى حق لازم وواجب الاعطا بود واسقاط آن غير جايز ، فضرره على المخاطب وإمامه أكبر من نفعه . ودلالت اين روايت بر ثبوت ولزوم سهم ذي القربى وعدم جواز اسقاطش به چند وجه است : أول : آنكه از روايت أبو داود - كه مخاطب بر آن قبل از اين هم اعتماد واعتبار نموده ، وآن را ومثل آن را مشهور بلكه متواتر دانسته - ظاهر است كه جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) به خدمت حضرت رسول خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عرض كرد : يا رسول الله ! [ ص ] إن رأيت أن تولّيني حقّنا من هذا الخمس في كتاب الله عزّ وجلّ فأُقسّمه حياتك كيلا ينازعني أحد بعدك فافعل . قال : ففعل ذلك ( 1 ) . واين كلام در روايت أبو يوسف هم - كه والد مخاطب در " إزالة الخفا " نقل
هامش
1 . سنن أبو داود 2 / 27 .