كان آخر سنة من سني عمر أتاه مال كثير ، فعزل حقّنا ، ثم أرسله إليّ ، فقلت : بنا العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة ، فاردده عليهم . فردّه ، ثم لم يدعُني إليه أحد بعد عمر ، فلقيت العباس بعد ما خرجت من عند عمر فقال : يا علي ! حرمتنا الغداة شيئاً ‹ 871 › لا يردّ علينا ، وكان رجلا داهياً .
فهذا ليس فيه تقييد الإعطاء بفقر المعطى منهم ، وكيف والعباس كان ممّن يعطى ، ولم يتصف بالفقر ، مع أن الحافظ المنذري ضعّف هذا فقال : وفي حديث جبير بن مطعم : ان أبا بكر لم يقسّم لذوي القربى ، وفي حديث علي [ ( عليه السلام ) ] : إنه قسّم لهم ، وحديث جبير : صحيح ، وحديث علي [ ( عليه السلام ) ] لا يصحّ ( 1 ) .
از نقل اين عبارت چند فايده حاصل شد :
أول : آنكه از آن ظاهر است كه بنابر مذهب حنفيه وعمل خلفاى ثلاثة لازم مىآيد كه براي ذوى القربى أصلا سهمى نيست ; واين مخالف قرآن شريف وفعل جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) است .
وجوابي كه از اين اشكال بعض أهل سنت دادهاند ، يعنى تخصيص سهم ذوى القربى به فقراى ايشان كردهاند ، آن خود مقدوح ومجروح است وغير
هامش
1 . [ الف ] فصل في كيفية الغنيمة [ القسمة ] من باب الغنائم وقسمتها من كتاب السير . ( 12 ) . [ فتح القدير 5 / 504 - 506 ] .