ويعكر عليه ما سَيَرْوِيه في تصحيح قول الكرخي : ( ان عمر . . . أعطى الفقراء منهم سهماً ) ، مع أنه لم يعرف إعطاء عمر بقيد الفقر مروياً ، بل المروي في ذلك ما في أبي داود : عن سعيد بن المسيب ، حدّثنا جبير بن مطعم : إن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم لم يقسّم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئاً كما قسّم لبني هاشم وبني المطلب .
قال : وكان أبو بكر يقسّم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم كما كان يعطيهم النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، وكان عمر . . . يعطيهم ومن كان بعده منه .
وأخرج أبو داود - أيضاً ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : سمعت علياً [ ( عليه السلام ) ] قال : اجتمعت أنا والعباس وفاطمة [ ( عليها السلام ) ] وزيد بن حارثة عند النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، فقلت : يا رسول الله ! إن رأيت أن تولّيني حقّنا من هذا الخمس في كتاب الله ، أُقسّمه حياتك كيلا ينازعني أحد بعدك فافعل . قال : ففعل ذلك ، فقسّمته حياة رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، ثمّ ولاية أبي بكر حتّى
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 177
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص١٧٧