مسدّد ، حدّثنا معتمر بن سليمان . . . وساق السند إلى ابن عباس ، قال : بعث نوفل بن الحارث ابنيه إلى رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، فقال لهما : انطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم لعلّه أن يستعين بكما على صدقات ، فأتيا رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم فأخبراه بحاجتهما ، ‹ 870 › فقال لهما : « لا يحلّ لأهل البيت من الصدقات شيء ، ولا غسالة الأيدي ، إن لكم في خمس الخمس لما يغنيكم ويكفيكم » .
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره .
حدّثنا أبي ، حدّثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي ، حدّثنا معتمر بن سليمان به ، بلفظ : « رغبت لكم عن غسالة أيدي الناس ، إن لكم في خمس الخمس لما يغنيكم » .
وهو إسناد حسن ، ولفظ العوض إنّما وقع في عبارة بعض التابعين .
ثمّ كون العوض إنّما يثبت في حقّ من يثبت في حقّه المعوّض ; ممنوع .
ثمّ هذا يقتضي أن المراد بقوله تعالى : ( وَلِذِي الْقُرْبى ) ( 1 )
هامش
1 . الأنفال ( 8 ) : 41 .