ونيز در " تفسير شاهى " مذكور است :
قال في الكشاف عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما - : أنه كان ( 1 ) على ستة : لله ولرسوله سهمان ، وسهم لأقاربه حتّى قبض ، فأجرى أبو بكر الخمس على ثلاثة ، وكذلك روى عن عمر ومن بعده من الخلفاء .
وروي أن أبا بكر . . . منع بني هاشم ‹ 865 › الخمس ، وقال : إنّما لكم أن يُعطى فقيركم ، ويُزوّج أيّمكم ، ويُخدّم من لا خادم له منكم ، فأمّا الغني منكم فهو بمنزلة ابن سبيل غني لا يُعطى من الصدقة شيئاً ، ولا يتيم موسر ( 2 ) .
ودر تفسير " درّ منثور " مذكور است :
وأخرج ابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، عن سعيد بن جبير - في قوله : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء ) ( 3 ) - : يعني : من المشركين ، ( فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى ) ( 4 ) يعني : قرابة النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، ( وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ
هامش
1 . [ الف ] قوله : ( كان ) يعني الخمس . ( 12 ) .
2 . تفسير شاهى : وتقدّم عن الكشاف 2 / 159 .
3 . الأنفال ( 8 ) : 41 .
4 . الأنفال ( 8 ) : 41 .