فعل صحابه وخلفا مىگردند ( إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ ) ( 1 ) فاعتبروا يا أولي الألباب .
و ( 2 ) نيز در " تفسير شاهى " مذكور است :
وفي علم الهدى : كثر اختلاف الفقهاء والمفسرين في قسمة خمس الغنيمة ومصارفه ، والذي عليه أبو حنيفة وأصحابه . . . فيه اليوم : أن يقسّم خمس الغنيمة على ثلاثة أسهم : سهم لفقراء يتامى المسلمين ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء السبيل منهم . وللإمام أن يعطي بعض كلّ صنف منهم دون بعض ، ويفضّل بعضهم على بعض على اعتبار الحاجة ، ولا يخرج قسمة الخمس عنهم ، وأسقطوا ما للرسول صلى الله عليه [ وآله ] وسلم من الخمس ; لأن الأنبياء لم يورّثوا ، وكذلك سهم ذوي القربى ; لأن أبا بكر وعمر . . . لم يعطيا سهمهم ، وقسّماه على ثلاثة أسهم على نحو ما ذكرنا ، وكذلك فعل علي [ ( عليه السلام ) ] - رضى الله تعالى عنه - ( 3 ) .
اين عبارت هم نصّ واضح است بر آنكه أبو بكر وعمر سهم ذوى القربى ندادند ، وتقسيم خمس بر سه سهم نمودند .
هامش
1 . سوره ص ( 38 ) : 5 .
2 . [ الف ] ف [ فايده : ] سقط [ كذا ] الشيخان سهم ذوى القربى .
3 . التفسير الشاهي : وقريب منه ما ذكره النووي في المجموع 19 / 372 .