تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
وكتب تفسيريه هم تكذيب مخاطب مىكند چنانچه نمونه آن از " درّ منثور " و " تفسير " أبو الليث گذشت . وعبد الله بن أحمد بن محمود النسفي در تفسير " مدارك التنزيل " گفته : فالخمس كان في عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم يقسّم على خمسة أسهم : سهم لرسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، وسهم لذوي قرباه من بني هاشم وبني المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل ، استحقوه حينئذ بالنصرة لقصّة عثمان وجبير بن مطعم ، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل . . وأمّا بعد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم فسهمه ساقط بموته ، وكذلك سهم ذوي القربى ، وإنّما يعطون لفقرهم فلا يعطى أغنياؤهم ، فيقسّم على اليتامى والمساكين وابن السبيل . وعن ابن عباس ( رضي الله عنه ) : أنه كان على ستة : لله وللرسول سهمان ، وسهم لأقاربه ، فأجرى أبو بكر . . . الخمس على ثلاثة ، وكذا عمر ومَن بعده من الخلفاء الراشدين . . . ( 1 ) . از اين روايت ظاهر است كه : خمس در عهد جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بر شش سهم منقسم مىشد ، وسهمى براي أقارب نبوي بود ، وأبو بكر وعمر و
هامش
1 . [ الف ] جزء عاشر . [ تفسير النسفي 2 / 66 ، ولاحظ : البحر المحيط 4 / 493 ] .