ليس لله نصيب ، لله الدنيا والآخرة ، واختلفوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم في سهم الرسول وسهم ذي القربى ، وقال بعضهم : للخليفة . وقال بعضهم : لقرابة الخليفة . فاجتمعوا على أن جعلوا هذين السهمين في الكراع والعدّة في سبيل الله ، وكانا كذلك في خلافة أبي بكر ‹ 858 › وعمر ( 1 ) .
ونيز أبو داود - كه أو هم يكى از أرباب " صحاح سته " است - تكذيب مخاطب كرده است ; چه سابقاً دانستى كه از جبير بن مطعم روايت كرده كه : أبو بكر قرباى جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) را خمس نمىداد چنانكه آن جناب مىداد ( 2 ) .
وچون اين روايت أبو داود را خود مخاطب معتمد ومعتبر دانسته ، بلكه آن را مشهور ومتواتر وصحيح پنداشته ، پس بحمد الله كذب مخاطب به اعتراف خودش هم ثابت شد .
وكتب أصول فقه سنيه هم تكذيب مخاطب مىنمايد ، أنموذج آن اين است كه محمد فاروق در كتاب " فصول الحواشى لأصول الشاشي " گفته :
وكان لذوي القربى سهم لغنيهم وفقيرهم على الإطلاق ، ثمّ
هامش
1 . [ الف ] جزء دهم ، قوبل على أصل تفسير أبي الليث ولله الحمد على ذلك . ( 12 ) . [ تفسير سمرقندى 2 / 22 ] .
2 . از سنن أبو داود 2 / 25 گذشت .