من الصدقات ) . . أي الأخماس لا الزكاة ، سمّاها : صدقة ; لأنه من مال الله تعالى ( لأنهم صاروا أغنياء إذ ذاك ، فلم يبقوا مصارف ) .
روى الإمام أبو يوسف ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس : أن الخمس كان يقسّم على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم على خمسة أسهم ( 1 ) : لله ، وللرسول سهم ، ولذي القربى سهم ، ولليتامى سهم ، وللمساكين سهم ، ولابن ( 2 ) السبيل سهم ، ثمّ قسّم أبو بكر وعمر وعثمان على ثلاثة أسهم : سهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل .
لكن الكلبي ضعيف عند أهل الحديث ، لكن الأمر سهل ; لأنه اعتضد برواية الطحاوي . . . عن محمد بن إسحاق ، قال : سألت أبا جعفر - يعني محمد بن علي [ ( عليهما السلام ) ] - فقلت : أرأيت علي بن أبي طالب [ ( عليه السلام ) ] حين ولي العراق وما ولي من أمر الناس كيف صنع في سهم ذوي القربى ؟ فقال : « سلك به - والله ! - سبيل أبي بكر وعمر » . فقلت : كيف وأنتم تقولون ما تقولون ؟ فقال : « والله ما كان أهله يصدرون إلاّ عن رأيه » . فقلت : فما منعه ؟ قال : ‹ 859 › « كره - والله - أن يدّعى [ عليه ] بغير سيرة أبي بكر وعمر » ( 3 ) .
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( سهم ) افزوده شده است ، ودر مصدر نيز نيامده است .
2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( وابن ) آمده است .
3 . [ الف ] في ذيل مسألة التأويل منه قريب ، فيرجح المرجوح بمرجح مّا ، من الأصل الأول في الكتاب من الأصول الأربعة . ( 12 ) . [ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 2 / 28 ] .