از اين عبارت ظاهر است كه : به تصريح صاحب " مسلم " ( 1 ) صحيح شده كه خلفا ذوى القربى را خمس ندادند ، وشارح بر آن استدلال به روايت كلبى وطحاوى نموده .
ونيز شارح " مسلم " بعد كلام در احتجاج ابن الهمام بر سقوط سهم ذوى القربى گفته :
والذي عند هذا العبد أن يستدلّ بما روى عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وابن أبي حاتم ، عن قيس بن مسلم الجدلي ، قال : سألت الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب [ ( عليه السلام ) ] - ابن الحنفية - عن قول الله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ) ( 2 ) قال : هذا مفتاح كلام الدنيا والآخرة ( 3 ) ، وللرسول
هامش
1 . يعنى كتاب مسلم الثبوت .
2 . الأنفال ( 8 ) : 41 .
3 . كذا في المصدر ، ولكن في المصنف لابن أبي شيبة الكوفي 7 / 678 :
هذا مفتاح كلام ، ليس لله نصيب ، لله الدنيا والآخرة .
وفى بعض المصادر : هذا مفتاح كلام ، لله ما في الدنيا والآخرة .
لاحظ : السنن الكبرى للبيهقي 6 / 338 ، والسنن الكبرى للنسائي 3 / 47 ، وجامع البيان لابن جرير الطبري 10 / 5 .
وقريب منه ما في تفسير ابن أبي حاتم الرازي 5 / 1702 - 1703 حيث قال : فهذا مفتاح كلام ، لله الآخرة والأولى .
وفى المصنف لعبد الرزاق الصنعاني 5 / 238 ، والدرّ المنثور للسيوطي 3 / 185 :
هذا مفتاح كلام ، لله الدنيا والآخرة وللرسول ، ولذي القربى . .