سلاح گردانيدند ; وبنابر روايات معتمده واعتراف أئمة سنيه در زمان جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سهم ذي القربى به ذوى القربى مىرسيد .
واز كلام خود مخاطب ظاهر است كه : در زمان نبوي حصه ذوى القربى به فقراى ايشان مىرسيد ، وآن هم كافى است كما لا يخفى .
ونيز از مكذّبين مخاطب ، فقيه أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي است كه در " تفسير " خود گفته :
وروى أبو يوسف ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس . . . ، قال : كان الخمس على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم يقسّم على خمسة أسهم : خمس لله ورسوله ، وأخذوا لذوي القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل .
وقسّم بعد رسول الله صلى الله عليه [ وآله وسلّم ] أبو بكر وعمر وعثمان وعلي [ ( عليه السلام ) ] . . . على ثلاثة أسهم : لليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل . وبهذا أخذ أبو حنيفة . . . وأصحابه أن الخمس يقسّم على ثلاثة أسهم ، ولا يكون لأغنياء ذوي القربى شيء ، ويكون لفقرائهم فيه نصيب ، كما يكون لسائر الفقراء ، وكذلك يتاماهم وابن السبيل منهم ( 1 ) .
هامش
1 . [ الف ] شروع جزء دهم . [ تفسير سمرقندى 2 / 22 ] .