از اين روايت به صراحت تمام واضح است كه : خمس در زمان جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بر پنج سهم بود ، وخلفاى ثلاثة آن را بر سه سهم گردانيدند ، وسهم رسول وسهم ذي القربى را ساقط كردند ، وخمس را بر سه صنف باقي تقسيم نمودند .
پس تدبر بايد كرد كه آيا از اين روايت مخالفت شيخين با فعل جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) واسقاط ايشان سهم ذوى القربى [ را ] على الاطلاق ثابت مىشود يا نه ؟ ! ودروغ مخاطب با ديانت ! در ادعاى موافقت فعل شيخين با فعل جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ودادن خمس به فقراى ذوى القربى واضح مىگردد يا نه ؟ !
ووالد مخاطب در " قرة العينين " گفته :
عن ابن عباس : أن الخمس كان في عهد رسول الله ‹ 856 › صلى الله عليه [ وآله ] وسلم على خمسة أسهم : لله وللرسول سهم ، ولذي القربى سهم ، ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة أسهم ، ثمّ قسّمه أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذوالنورين . . . على ثلاثة أسهم ، وسقط سهم الرسول وسهم ذي القربى ، وقسّم على الثلاثة الباقين ، ثمّ قسّمه علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) [ ( عليه السلام ) ] على ما قسّمه عليه أبو بكر وعمر وعثمان . أخرجه القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج ( 1 ) .
هامش
1 . [ الف ] فقهيات عمر از مقدمه سادسه از دلايل عقلي بر افضليّت شيخين . ( 12 ) . [ قرّة العينين : 70 - 71 ] .