لازم دانست ، والا چرا استجازه واسترضاى ايشان مىكرد ؟
ونيز از اين كلام شافعي ظاهر است كه : احاديثى را كه ابن إسحاق وغيره ‹ 845 › متضمن [ محروم كردن ] جناب أمير ( عليه السلام ) ذوى القربى را از سهم ايشان روايت كردهاند ، لايق اعتماد نيست ، وحديث حضرت جعفر صادق ( عليه السلام ) ردّ آن مىكند .
وهرگاه بطلان ادعاى مخاطب كه جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سهم ذوى القربى [ را ] نداده به تصريح مثل شافعي ثابت باشد ، دگر شيعه را احتياج كلامي بر آن نيست .
وباز ولى الله گفته :
ثم [ قال ] الشافعي : قال - يعني ذلك القائل - : فكيف يقسّم لهم سهم ذوي القربى ، وليست الرواية فيه عن أبي بكر وعمر متواطئة ، قلت : هذا قول من لا علم له ، ثبت في هذا الحديث عن أبي بكر أنه أعطاهموه ، وعمر ، حتّى كثر المال ، ثم اختلف عنه في الكثرة ، أرأيت مذهب أهل العلم في القديم والحديث إذا كان الشيء منصوصاً في كتاب الله مبيّناً على لسان رسول الله [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] أو بفعله ؟ أليس يستغنى عن أن يُسأل عمّا بعده ؟ أليس تعلم أنْ فَرَضَ الله على أهل العلم اتباعَه ؟ قال : بلى . قلت : فنجد سهم ذي القربى مفروضاً في آيتين من كتاب الله مبيّناً على لسان رسول الله
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 106
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص١٠٦