اما آنچه گفته :
روى الطحاوي ، والدارقطني ، عن محمد بن إسحاق . . إلى قوله : « سلك والله مسلك أبي بكر وعمر » .
پس بدان كه شافعي كلام بعض مردم را كه متضمن استدلال به اين روايت است بر سقوط سهم ذي القربى ذكر نموده ، به كلامي مبسوط ردّ كرده ، چنانچه پدر مخاطب در " إزالة الخفا " گفته :
الشافعي : قال بعض الناس : ليس لذوي القربى من الخمس شيء ، فإن ابن عيينة روى عن محمد بن إسحاق ، قال : سألت أبا جعفر محمد بن علي [ ( عليه السلام ) ] ما صنع علي [ ( عليه السلام ) ] في الخمس ؟ فقال : « سلك به طريق أبي بكر وعمر ، وكان يكره أن يوجد ( 1 ) عليه خلافهما » . قلت : يريد القائل أنه كالإجماع على سقوط سهم ( 2 ) ، ثم ردّ الشافعي عليه بكلام مبسوط ، وكان ممّا قال : فقيل له : هل علمت أن أبا بكر قسّم على الحرّ والعبد وسوّى بين الناس ; وقسم عمر ، فلم يجعل للعبد ( 3 ) شيئاً ، وفضّل بعض الناس على بعض ; وقسم علي [ ( عليه السلام ) ] فلم يجعل للعبد شيئاً ، وسوّى بين الناس ؟ قال :
هامش
1 . في المصدر : ( يؤخذ ) .
2 . في المصدر : ( سهمهم ) .
3 . در [ الف ] ( لعبد ) خوانده مىشود .