تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
بها ( 1 ) ولم يفرض لها صداقاً حتّى مات ، قالوا : لها الميراث ، ولا صداق لها ، وعليها العدّة ( 2 ) . ونيز ابن تيمية در “ منهاج السنة “ به جواب قول علامه حلى - طاب ثراه - در مطاعن عمر : وأرسل إلى حامل يستدعيها فأسقطت ( 3 ) خوفاً ، فقال له الصحابة : نراك مؤدّباً ، ولا شيء عليك ، ثم سأل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأوجب الدية على عاقلته ( 4 ) . بعدِ كلامي گفته : . . والمقصود هنا : أن عمر كان يشاورهم ، وأن من ذكر ما هو حقّ قبله ، وذلك من وجهين : أحدهما : أن يتبيّن في القصة المعيّنة مناط الحكم الذي يعرفونه ، كقول عثمان : إنها جاهلة بالتحريم ، فإن عثمان لم يفدهم معرفة الحكم العامّ ، بل أفادهم : أن هذا المعيّن هو من أهله ، وكذلك قول
هامش
1 . لم يكن في المصدر ( لم يدخل بها ) . 2 . [ الف ] باب ما جاء في الرجل تزوّج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها من أبواب النكاح . [ سنن ترمذى 2 / 306 - 307 ] . 3 . في المصدر : ( فأجهضت ) . 4 . منهاج الكرامة : 105 .