بها ( 1 ) ولم يفرض لها صداقاً حتّى مات ، قالوا : لها الميراث ، ولا صداق لها ، وعليها العدّة ( 2 ) .
ونيز ابن تيمية در “ منهاج السنة “ به جواب قول علامه حلى - طاب ثراه - در مطاعن عمر :
وأرسل إلى حامل يستدعيها فأسقطت ( 3 ) خوفاً ، فقال له الصحابة : نراك مؤدّباً ، ولا شيء عليك ، ثم سأل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأوجب الدية على عاقلته ( 4 ) .
بعدِ كلامي گفته :
. . والمقصود هنا : أن عمر كان يشاورهم ، وأن من ذكر ما هو حقّ قبله ، وذلك من وجهين :
أحدهما : أن يتبيّن في القصة المعيّنة مناط الحكم الذي يعرفونه ، كقول عثمان : إنها جاهلة بالتحريم ، فإن عثمان لم يفدهم معرفة الحكم العامّ ، بل أفادهم : أن هذا المعيّن هو من أهله ، وكذلك قول
هامش
1 . لم يكن في المصدر ( لم يدخل بها ) .
2 . [ الف ] باب ما جاء في الرجل تزوّج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها من أبواب النكاح . [ سنن ترمذى 2 / 306 - 307 ] .
3 . في المصدر : ( فأجهضت ) .
4 . منهاج الكرامة : 105 .