ودر “ مسلم “ مذكور است :
وأنكر علي [ ( عليه السلام ) ] خبر ابن سنان في المفوّضة ( 1 ) .
واز طرائف آنكه ابن تيمية اظهار ناصبيت وجهل وحمق خود را چندان مهم تر دانسته كه از تهجين مالك وأمثال أو هم نترسيده كه قائل به اين قول اند . ‹ 719 ›
ولطيف تر آن است كه ابن عمر وزيد هم قائل اين مذهب اند !
واز همه لطيف تر آنكه خود خلافت مآب - اعني ابن خطاب - قائل به اين مذهب بوده ! در “ هدايه “ گفته :
وإن تزوّجها ولم يسمّ لها مهراً ، أو تزوّجها على أن لامهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها زوجها .
وقال الشافعي . . . : لا يجب شيء في الموت .
وأكثرهم على أنه يجب في الدخول له ان المهر خالص حقّها فتتمكّن من نفيه ابتداءً كما تتمكّن من إسقاطه انتهاءً ( 2 ) .
هامش
1 . [ الف ] مسألة التعبد بخبر الواحد . [ مسلم الثبوت جداگانه چاپ نشده ، مراجعه شود به مطلب فوق در ضمن شرح آن : فواتح الرحموت 2 / 133 ، المستقصى زمخشري : 126 ، الاحكام آمدى 2 / 67 ، 79 ، المحصول رازي 4 / 405 ] .
2 . [ الف ] باب الميراث من كتاب النكاح . [ البداية شرح الهداية 1 / 196 ] .