ابن الهمام در “ فتح القدير “ گفته :
قوله : ( له ان المهر خالص حقّها فتتمكّن من نفيه ابتداءً كما تتمكّن من إسقاطه انتهاءً ) . . أي بعد التسمية .
ولا يخفى أن هذا الاستدلال يقتضي نفي وجوبه مطلقاً قبل الدخول وبعده ، وهو خلاف ما نقله عن الأكثر ، ولأن عمر وابنه وعلياً [ ( عليه السلام ) ] وزيداً . . . قالوا - في المفوّضة [ نفسها ] ( 1 ) - : حسبها الميراث ( 2 ) .
از اين عبارت ظاهر است كه عمر وابن عمر وزيد هم به قول جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قائل بودند ، پس ابن تيمية با آنكه اثبات مدح وستايش وترجيح وتفضيل عمر به ذكر اين مسأله خواسته ، لكن من حيث لا يشعر أو را مع پسرش وزيد وامثالشان به درك جهل واصرار بر مخالفت نصّ انداخته ! !
واز “ صحيح ترمذى “ ظاهر است كه ابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر به قول جناب أمير ( عليه السلام ) قائل اند ، چنانچه گفته :
وقال بعض أهل العلم - من أصحاب النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم منهم علي بن أبي طالب [ ( عليه السلام ) ] وزيد بن ثابت ، وابن عباس ( 3 ) وابن عمر - : إذا تزوّج الرجل امرأةً ولم يدخل
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . [ الف ] نشان سابق . [ فتح القدير 3 / 325 ] .
3 . لم يرد ( ابن عباس ) في المصدر .