تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
قولهم : إنه كان ينهى عن المغالاة في المهور ، قلنا : لم يكن ذلك منه نهياً عما اقتضاه نصّ الكتاب على جهة التشريع ; لأن المغالاة وإن كان جائزاً شرعاً فتركه أولى ، نظراً إلى الأمر المعيشي لا بالنظر إلى الأمر الشرعي . وقوله : كلّ الناس أفقه من عمر . . فعلى طريق التواضع وكسر النفس . ( 1 ) انتهى . در اين عبارت چنانچه مىبينى - به سبب مزيد عناد ولداد - تأويل نهى منع عمر از مغالات به اخراج آن از جهت تشريع كه مستلزم تبديع است نموده ، وحاصل تأويلش آنكه عمر مغالات را از روى شرع ودين منع نكرده ، بلكه بنابر مصلحت معيشت - كه حسب آن ترك مغالات أولى است - منع از مغالات كرده ، وكلمه : ( كلّ الناس أفقه من عمر ) بر طريق تواضع وكسر نفس گفته ، يعنى با وصف عدم خطا در منع مغالات ، به محض تواضع ، اين كلمه بر زبان آورده . ومنافاة در اين تأويل فاسد النظام ، وكلام “ احكام “ وهم كلام أو متضمن اعتراف افحام قسمي كه واضح وعيان است ، حاجت بيان ندارد ولله الحمد كه براي ابطال آن إفادات خودش كافى ووافى است ، چه جا كه روايات ديگر أئمة حذّاق وجهابذه مشهورين في الآفاق هم پيش نظر داشته كه بعدِ ملاحظه
هامش
1 . أبكار الأفكار : 480 ( نسخه عكسي ) ، 3 / 560 ( چاپ بيروت ) .