[ هجومهم ] ( 1 ) ، وإن كان حدّهم القذف عند قصور الشهادة .
والضرب الثاني : ما خرج عن هذا الحدّ ، فلا يجوز التجسّس عليه ، ولا كشف الأستار عنه ، حكي : أن عمر . . . دخل على قوم يتعاقرون على شراب ، ويوقدون في اخصاص ، فقال : نهيتكم عن المعاقرة فعاقرتم ، ونهيتكم عن الإيقاد في الاخصاص فأوقدتم ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ! قد نهاك الله عن التجسّس فتجسّست ، ونهاك عن الدخول بغير إذن فدخلت ، فقال : هاتان بهاتين ، وانصرف ولم يتعرّض لهم ( 2 ) .
از اين عبارت نيز ظاهر مىشود كه تجسسى كه از عمر در اين واقعه صادر شده ناجايز وحرام بوده ، والزام متعاقرين عمر را به ارتكاب نهى رب العالمين صحيح ودرست بوده .
وأبو طالب محمد بن علي بن عطية العجمي المكي در كتاب “ قوت القلوب “ كه در “ كشف الظنون “ به ذكر آن گفته :
قوت القلوب في معاملة المحبوب ، ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد في التصوف ; لأبي طالب محمد بن علي بن عطية
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . [ الف ] فصل در نهى عن المنكر من الباب العشرين في أحكام الحسبة . [ الأحكام السلطانية 1 / 283 - 284 ] .